قانون رقم 216 - صادر في 2/4/1993 - إحداث
وزارة البيئة في لبنان
أقر مجلس النواب،
ينشر
رئيس الجمهورية القانون التالي نصه :
المادة 1- تحدث وزارة تسمى «وزارة البيئة».
المادة
2- معدلة وفقا للقانون 667 تاريخ 29/12/1997
تتولى
وزارة البيئة، بالتنسيق مع الإدارات المعنية:
1- إعداد سياسة عامة ومشاريع وخطط طويلة ومتوسطة المدى في كل ما يتعلق بشؤون البيئة واستعمال الموارد الطبيعية واقتراح الخطوات التنفيذية لتطبيقها ومراقبة التنفيذ.
1- إعداد سياسة عامة ومشاريع وخطط طويلة ومتوسطة المدى في كل ما يتعلق بشؤون البيئة واستعمال الموارد الطبيعية واقتراح الخطوات التنفيذية لتطبيقها ومراقبة التنفيذ.
2- وضع
الدراسات التفصيلية للخطط الواجب اتباعها للمحافظة على المحيط ومكافحة التلوث مهما
كان مصدره، وبالأخص النفايات والمياه المبتذلة وملوثات الهواء والتسربات إلى
المياه الجوفية ومياه الشفة والري، وذلك بعد القيام بإجراء مسح شامل للمنشآت
القائمة على الشاطئ كافة أو في الداخل والتي تشكل نفاياتها خطراً محتملاً على
البيئة.
3- إعداد
التشريعات واقتراح المواصفات والمقاييس وتحديد المعايير اللازمة لضمان نوعية
المحيط الحياتي وكيفية معالجة الأخطار البيئية الناتجة عن الصناعة والزراعة
والتوسع المدني بمختلف أشكاله.
4- تحديد
الشروط البيئية للترخيص بإنشاء المصانع والمعامل والمناطق الصناعية والمزارع
الحيوانية ومزارع الدواجن، والكسارات والمقالع والمرامل والمناجم ومصانع الزفت
والمدافن.
5- تحديد
شروط استعمال الشواطئ البحرية والنهرية بما يضمن حماية البيئة.
6- تحديد
وجهة استعمال الأراضي المشاعية على اختلاف أنواعها، إذا كان من شأن هذا الاستعمال
إحداث أي ضرر أو تلوث للبيئة.
7- تحديد
أنواع الحيوانات والطيور المسموح صيدها ومواسم الصيد وأماكنه، كذلك أنواع الطيور
والحيوانات والأسماك والنباتات المهددة بالانقراض وكيفية حمايتها.
8- تعميم
وترسيخ مفهوم وغايات التربية البيئية بالتعاون مع الجهات المختصة في القطاعين
العام والخاص ولا سيما وزارات التربية الوطنية والشباب والرياضة، والإعلام،
والثقافة والتعليم العالي، والتعليم المهني والتقني، والجامعة اللبنانية،
والجامعات والمعاهد الخاصة ووسائل الإعلام المختلفة.
9- تنظيم
المؤتمرات والمعارض ذات العلاقة بالبيئة سواء في لبنان أو خارجه والاشتراك
بمثيلاتها في الخارج وإبلاغ خلاصة التوصيات إلى الوزارات المعنية.
10-
المشاركة في إعداد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة.
11-
تشجيع المبادرات الفردية والجماعية التي من شأنها تحسين أوضاع البيئة.
12-
تصنيف المناظر الطبيعية وتحديد مواقع إنشاء المحميات الطبيعية على أنواعها واقتراح
مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بحمايتها وإدارتها.
13-
المشاركة في وضع الخطط الوقائية لمجابهة الكوارث والأضرار أو كافة أشكال التلوث
والتي قد تنجم عن الطبيعة (سيول- فيضانات) أو بفعل الحروب أو خلافه.
14-
اقتراح إنشاء حدائق أو منتزهات أو مسابح عامة على الأملاك العامة أو الخاصة للدولة
وللبلديات وخلافه.
15-
المساهمة في وضع خطة السلامة والصحة والبيئة وسائر أمور التنمية المستدامة
بالاشتراك مع الجهات المعنية من إدارات رسمية وهيئات وجمعيات شعبية.
16-
إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية الدورية لتحديد نسب تلوث الهواء والتربة ومياه
الشفة والري ومياه البحر والأنهر والبحيرات واقتراح ومتابعة تنفيذ التدابير
المتخذة من الجهات المعنية.
17-
الاشتراك في عضوية مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات.
المادة
3- معدلة وفقا للقانون 667 تاريخ 29/12/1997
ينشأ
مجلس وطني للبيئة يرأسه وزير البيئة مهمته التقدم باقتراحات وتوصيات لإقرار سياسة
بيئية شاملة ومتكاملة واقتراح الخطط الملائمة لتنفيذها وتقديم التوصيات بشأنها.
- تعطى
هذه التوصيات الطابع الإلزامي بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
- تحدد المهام
التفصيلية للمجلس الوطني للبيئة وكيفية تأليفه وتعويضاته بمرسوم يتخذ في مجلس
الوزراء، وذلك بناء على اقتراح وزير البيئة.
- يضم
المجلس مناصفة بين أعضائه ممثلين عن الوزارات المعنية بالشأن البيئي، وعن القطاع
الأهلي المعني بالبيئة.
المادة 4- معدلة وفقا للقانون 667 تاريخ 29/12/1997
تتألف
وزارة البيئة من المديرية العامة للبيئة التي تتولى:
-
الإشراف على أعمال الوحدات الإدارية والفنية التابعة لها، والتنسيق بين مختلف
وحدات وزارة البيئة وإدارات ومؤسسات القطاعين العام والخاص في كل ما يعود إلى
حماية البيئة والمحافظة على الطبيعة والتوعية والإرشاد والمراقبة.
- إعداد
الملفات والمواضيع المطلوب عرضها على المجلس الوطني للبيئة وملاحقة تطبيق التوصيات
الصادرة عنه.
المادة
5- معدلة وفقا للقانون 667 تاريخ 29/12/1997
تتألف
المديرية العامة للبيئة من الوحدات الآتية:
- مصلحة
الديوان.
- مصلحة
التخطيط والبرامج.
- مصلحة
الدراسات والمقاييس.
- مصلحة
التوعية والإرشاد.
- مصلحة
المراقبة والتنسيق والمتابعة.
المادة
6- معدلة وفقا للقانون 667 تاريخ 29/12/1997
تتولى كل
من الوحدات الإدارية والفنية في المديرية العامة للبيئة المهام الآتية:
1- مصلحة
الديوان:
سائر
الأعمال الإدارية وشؤون الموظفين وجميع أعمال المحاسبة واللوازم ومحاسبة المواد
والدراسات القانونية والقضايا وفقاً لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/6/1959.
2- مصلحة
التخطيط والبرامج:
- وضع مشاريع الخطط والبرامج السنوية
واقتراح السياسات البيئية وسائر الأمور المتعلقة بإعداد وتصميم وتنفيذ الأعمال
الإحصائية بالتنسيق مع المديرية العامة للإحصاء المركزي.
- إعداد وتصميم وتنفيذ معلوماتية
ومكننة جميع أعمال وحدات الوزارة ونشاطاتها.
3- مصلحة
الدراسات والمقاييس.
- وضع الدراسات والأبحاث المتعلقة
بتصنيف المناظر الطبيعية والنظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي وتحديد المواقع
لإنشاء المحميات الطبيعية ووجهة استعمال الأراضي المشاعية، وتحديد أنواع الطيور
والحيوانات والأسماك والنباتات الواجب حمايتها، ووضع أسس تنظيم الصيد والخطط
الوقائية لمجابهة الكوارث والأضرار، وتصنيف وتحديد أسلوب معالجة وتصريف وإزالة
العناصر التي تؤدي إلى مخاطر التلوث.
- اقتراح المواصفات والمقاييس وتحديد
المعايير وشروط الاستعمال وطلبات الترخيص ووضع أو الاشتراك في وضع دفاتر الشروط
النموذجية التي تعدها الوزارات المعنية وذلك في كل ما يتعلق بحماية البيئة
والمحافظة على الطبيعة ومكافحة التلوث وسلامة المحيط من المخاطر. وكذلك تحديد
أنواع المواد الكيميائية والملوثات وأثرها على سلامة البيئة والإنسان وتقديم
المقترحات والتوصيات اللازمة.
4- مصلحة
التوعية والإرشاد.
تعميم
وترسيخ مفهوم وغايات التربية البيئية بالتعاون مع وزارات الإعلام والتربية الوطنية
والشباب والرياضة والثقافة والتعليم العالي والتعليم المهني والتقني والجامعات
والمعاهد الخاصة ووسائل الإعلام المختلفة والجمعيات البيئية والهيئات الشعبية
والرياضية وتنظيم المؤتمرات والدورات والمحاضرات والمعارض والقيام بالاتصالات
المحلية والخارجية والتنسيق مع الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بالشأن
البيئي والإشراف على سائر الأمور المتعلقة بتوعية المواطنين في مجال البيئة وتطوير
مكتبة الوزارة وأعمال التوثيق.
5- مصلحة
المراقبة والتنسيق والمتابعة:
تتولى التنسيق بين وزارة البيئة وبين الادارات
والأجهزة المعنية والتثبت من تقيد مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات
واتحادات البلديات بالتوصيات والمواصفات والمعايير والشروط التي تضعها وزارة
البيئة وملاحقة تنفيذ هذه التوصيات والمواصفات والمعايير والشروط.
يتولى
رئيس مصلحة المراقبة والتنسيق والمتابعة، مهام أمانة السر للمجلس الوطني للبيئة.
المادة
7- تحدد دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على
اقتراح وزير البيئة.
المادة
8- تلغى جميع النصوص التشريعية التي تخالف أحكام هذا القانون أو لا تأتلف مع
مضمونه، بما في ذلك المادة 14 من القانون رقم 64 تاريخ 12 آب 1988 المتعلقة بإنشاء
المجلس الأعلى لحماية البيئة .
المادة
9- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في
2 نيسان 1993
الإمضاء:
إلياس الهراوي
صدر عن
رئيس الجمهورية
رئيس
مجلس الوزراء
الإمضاء:
رفيق الحريري
رئيس
مجلس الوزراء
الإمضاء:
رفيق الحريري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق