الاثنين، 9 مارس 2015

اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى


اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 31/72 المؤرخفي 10 كانون الأول/ديسمبر1976
فتح باب التوقيع عليها في جنيف في 18أيار/مايو 1977

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذيحدوهاالحرص على تعزيز السلم، وترغب في الإسهام في قضية وقف سباق التسلح، وتحقيق نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية دقيقة فعّالة، وإنقاذ البشرية من خطر استخدام وسائل جديدة من وسائل الحرب،
وتصميماًمنها على مواصلة المفاوضات بغية إحراز تقدم فعّال نحو اتخاذ مزيد من التدابير في مجال نزع السلاح،
ولما كانت تدرك أن التقدم العلمي والتقني قد يتيح إمكانيات جديدة فيما يتعلق بالتغيير في البيئة،
وإذ تشير إلى إعلان مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية الذي أقر في استكهولم في16 حزيران/يونيه1972،
وإذ تدرك أن استخدام تقنيات التغيير في البيئة للأغراض السلمية قد يحسن العلاقة المتبادلة ما بين الإنسان والطبيعة ويسهم في صون البيئة وتحسينها لصالح الأجيال الحالية والقادمة،
وإذ تعترف، مع ذلك، بأن استخدام مثل هذه التقنيات لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى قد تكون له آثار بالغة الضرر على رفاهية الإنسان،
ورغبة منها في فرض حظر فعال على استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى بغية القضاء على ما ينطوي عليه هذا الاستخدام من أخطار على البشرية، وتأكيداً لعزمها على العمل في سبيل تحقيق هذا الهدف،
ورغبةمنها أيضاً في الإسهام في دعم الثقة بين الأمم وفي زيادة تحسين الحالة الدولية وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
قد اتفقت على ما يلي:
المادةالأولى
1- تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بعدم استخدام تقنيات التغيير في البيئة ذات الآثار الواسعة الانتشار أو الطويلة البقاء أو الشديدة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى كوسيلة لإلحاق الدمار أو الخسائر أو الإضرار بأية دولة طرف أخرى.
2- تتعهد كل دولة في هذه الاتفاقية بألا تساعد أو تشجع أو تحض أية دولة أو مجموعة من الدول أو أية منظمة دولية على الاضطلاع بأنشطة منافية لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة.
المادة الثانية
يقصد بعبارة"تقنيات التغيير في البيئة" كما هي مستعملة في المادة الأولى، أية تقنية لإحداث تغيير- عن طريق التأثير المتعمد في العمليات الطبيعية - في ديناميةالكرة الأرضية أو تركيبها أو تشكيلها، بما في ذلك مجموعات أحيائها المحلية (البيوتا)وغلافها الصخري وغلافها المائي وغلافها الجوى، أو ديناميةالفضاء الخارجي أو تركيبه أو تشكيله.
المادةالثالثة
1- لا تحول أحكام هذه الاتفاقية دون استخدام تقنيات التغيير في البيئة للأغراض السلمية، وهي لا تمس مبادئ القانون الدولي المعترف بها عامة وقواعده السارية المتعلقة بهذا الاستخدام.
2- تتعهدالدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتيسير أوسع تبادل ممكن للمعلومات العلمية والتقنية عن استخدام تقنيات التغيير في البيئة للأغراض السلمية، ولها الحق في الاشتراك في هذا التبادل.وتسهم الدول الأطراف التي تستطيع ذلك، إما منفردة أو مع غيرها من الدول أو المنظمات الدولية، في التعاون الاقتصادي والعلمي الدولي في سبيل صون البيئة وتحسينها واستخدامها في الأغراض السلمية، مع إيلاءالمراعاة اللازمة لحاجات المناطق النامية من العالم.
المادةالرابعة
تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية باتخاذ أية تدابير تعتبرها لازمة لإجراءاتها الدستورية من أجل حظر ومنع أي نشاط ينتهك أحكام الاتفاقية في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها.
المادةالخامسة
1- تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالتشاور والتعاون فيما بينها في حل أية مشاكل قد تنشأ بشأن أهداف الاتفاقية أو في تطبيق أحكامها. كما يجوز القيام بالتشاور والتعاون عملاً بهذه المادة عن طريق إجراءات دولية مناسبة في إطار الأمم المتحدة ووفقاً لميثاقها.ويجوز أن تشمل هذه الإجراءات الدولية المختصة وخدمات لجنة خبراء استشارية وفقاً لنص الفقرة 2من هذه المادة.
2- للأغراض المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة يقوم الوديع، في خلال شهر واحد من تاريخ تلقي طلب بذلك من أية دولة طرف في هذه الاتفاقية، بدعوة لجنة خبراء استشارية إلى الانعقاد.ويجوز لأية دولة طرف أن تعين خبيراً في هذه اللجنة المنصوص على وظائفها ونظامها الداخلي في المرفق الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.وتوافياللجنة الوديع بموجز لما تثبته من وقائع، يتضمن كافة الآراء والمعلومات التي قدمت إلى اللجنة في أثناء مداولاتها.ويوزع الوديع هذا الموجز على جميع الدول الأطراف.
3- لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية لديها ما يدعوها إلى الاعتقاد بان دولة طرفا أخرى تتصرف على نحو تنتهك فيه الالتزامات الناشئة عن أحكام الاتفاقية أن تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة. وينبغيتضمين هذه الشكوى كل المعلومات المتصلة بالموضوع فضلاً عن كل الأدلة الممكنة التي تدعم صحتها.
4- تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بالتعاون في إجراء أي تحقيق قد يبدأه مجلس الأمن وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، على أساس الشكوى التي يتلقاها.ويخطر مجلس الأمن الدول الأطراف بنتائج التحقيق.
5- تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام. وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، بتقديم العون أو دعمه لأية دولة طرف تطلب ذلك، إذا ما قرر مجلس الأمن أن هذا الطرف قد تضرر أو يحتمل أن يتضرر نتيجة لانتهاك الاتفاقية.
المادةالسادسة
1- لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال تعديلات على الاتفاقية.ويقدم نص أي تعديلمقترح إلى الوديع، الذي يبادر إلى تعميمه على جميع الدول الأطراف.
2- يسري التعديل على جميع الدول التي قبلته من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية متى أودعت أغلبية من الدول الأطراف وثائق القبول لدى الوديع.وبعد ذلك يصبح التعديل نافذاً بالنسبة لأية دولة طرف أخرى في تاريخ إيداعها وثيقة قبولها له.
المادةالسابعة
هذه الاتفاقية غيرمحدودة المدة.
المادةالثامنة
1- بعد خمس سنوات من بدء سريان هذه الاتفاقية، يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية في جنيف بسويسرا.ويراجع المؤتمر سير العمل بالاتفاقية بغية التأكد من أن أغراضها وأحكامها يجري تحقيقها، كما يبحث بصفة خاصة مدى فعالية أحكام الفقرة 1 من المادة الأولى في القضاء على أخطار استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى.
2- يجوز لأغلبية من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، على فترات لا تقل عن خمس سنوات من بعد ذلك، أن تكفل أمر عقد مؤتمر لهذه الأغراض ذاتها، وذلك بتقديم اقتراح بهذا المعنى إلى الوديع.
3- إذا لميعقد أي مؤتمر وفقاً للفقرة2 من هذه المادة في غضون عشر سنوات من بعد عقد مؤتمر سابق، يطلب الوديع من جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إبداء آرائها بشأن عقد مثل هذا المؤتمر.فإذا ردّت ثلث الدول الأعضاء أو عشر دول منها – أيهما أقل – بالإيجاب، كان على الوديع أن يتخذ خطوات فورية لعقد المؤتمر.
المادةالتاسعة
1- تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع الدول كافة. ولأية دولة لا توقع على الاتفاقية قبل بدء نفاذها وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة أن تنضم إليها في أي وقت.
2- تخضع هذه الاتفاقية لشرط التصديق عليها من قبل الدول الموقعة عليها، وتودع وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3- يبدأ سريان هذه الاتفاقية متى أودعتعشرون حكومة وثائق التصديق عليها، وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة.
4- أمابالنسبة للدول التي تودع وثائق تصديقها على هذه الاتفاقية أو انضمامها إليها بعد بدء نفاذها، فيبدأ سريانها في تاريخ إيداع تلك الدول وثائق تصديقها عليها أو انضمامها إليها.
5- يبادر الوديع إلى إعلام جميع الدول الموقعة على الاتفاقية والمنضمة إليها بتاريخ كل توقيع وبتاريخ إيداع كل وثيقة تصديق أو انضمام وبتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبأية تعديلات عليها وكذلك بتلقي أية إخطارات أخرى.
6- يسجل الوديع هذهالاتفاقية وفقاً للمادة102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادةالعاشرة
تودعهذه الاتفاقية، التي تعتبر نصوصها الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية متساوية الحجة، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وعليه أن يوافي الحكومات الموقعة عليها والمنضمة إليها بنسخ معتمدة منها.
وإثباتالما تقدم ذيل الموقعونأدناه، المفوضون بذلك تفويضاً صحيحاً، هذه الاتفاقية بتوقيعهم.
حررت في... في اليوم ...من ....
مرفق الاتفاقية
لجنةالخبراء الاستشارية
1- تتثبت لجنة الخبراء الاستشارية من الوقائع بالكيفية الملائمة وتقدم آراء فنية فيما يتعلق بأية مشكلة تطرحها، وفقاً للفقرة1 من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية، الدولة الطرف التي تطلب عقد اللجنة.
2- تنظمأعمال لجنة الخبراء الاستشارية على نحو يمكنها من أداء الوظائف المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذا المرفق. وتقرراللجنة المسائل الإجرائية المتعلقة بتنظيم أعمالها، وذلك باتفاق الرأي حيثما أمكن، وإلا فبأغلبية أعضائها الحاضرين المصوتين. ولا يجرى تصويت على المسائل الموضوعية.
3- يرأس اللجنة الوديع أو أمثاله.
4- لكل خبير أن يستعين في الجلسات بمستشار واحد أو أكثر.
5- لكلخبير الحق في أن يطلب بواسطة الرئيس، من الدول ومن المنظمات الدولية المعلومات والمساعدات التي يراها مناسبة لإنجاز أعمال اللجنة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق