الجمعة، 9 يناير 2015

قانون رقم 216 - صادر في 2/4/1993 - إحداث وزارة البيئة في لبنان


قانون رقم 216 - صادر في 2/4/1993 - إحداث وزارة البيئة في لبنان

أقر مجلس النواب،

ينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه :

المادة 1- تحدث وزارة تسمى «وزارة البيئة».


المادة 2- معدلة وفقا للقانون 667 تاريخ 29/12/1997

تتولى وزارة البيئة، بالتنسيق مع الإدارات المعنية:
1- إعداد سياسة عامة ومشاريع وخطط طويلة ومتوسطة المدى في كل ما يتعلق بشؤون البيئة واستعمال الموارد الطبيعية واقتراح الخطوات التنفيذية لتطبيقها ومراقبة التنفيذ.

2- وضع الدراسات التفصيلية للخطط الواجب اتباعها للمحافظة على المحيط ومكافحة التلوث مهما كان مصدره، وبالأخص النفايات والمياه المبتذلة وملوثات الهواء والتسربات إلى المياه الجوفية ومياه الشفة والري، وذلك بعد القيام بإجراء مسح شامل للمنشآت القائمة على الشاطئ كافة أو في الداخل والتي تشكل نفاياتها خطراً محتملاً على البيئة.

3- إعداد التشريعات واقتراح المواصفات والمقاييس وتحديد المعايير اللازمة لضمان نوعية المحيط الحياتي وكيفية معالجة الأخطار البيئية الناتجة عن الصناعة والزراعة والتوسع المدني بمختلف أشكاله.

4- تحديد الشروط البيئية للترخيص بإنشاء المصانع والمعامل والمناطق الصناعية والمزارع الحيوانية ومزارع الدواجن، والكسارات والمقالع والمرامل والمناجم ومصانع الزفت والمدافن.

5- تحديد شروط استعمال الشواطئ البحرية والنهرية بما يضمن حماية البيئة.

6- تحديد وجهة استعمال الأراضي المشاعية على اختلاف أنواعها، إذا كان من شأن هذا الاستعمال إحداث أي ضرر أو تلوث للبيئة.

7- تحديد أنواع الحيوانات والطيور المسموح صيدها ومواسم الصيد وأماكنه، كذلك أنواع الطيور والحيوانات والأسماك والنباتات المهددة بالانقراض وكيفية حمايتها.

8- تعميم وترسيخ مفهوم وغايات التربية البيئية بالتعاون مع الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص ولا سيما وزارات التربية الوطنية والشباب والرياضة، والإعلام، والثقافة والتعليم العالي، والتعليم المهني والتقني، والجامعة اللبنانية، والجامعات والمعاهد الخاصة ووسائل الإعلام المختلفة.

9- تنظيم المؤتمرات والمعارض ذات العلاقة بالبيئة سواء في لبنان أو خارجه والاشتراك بمثيلاتها في الخارج وإبلاغ خلاصة التوصيات إلى الوزارات المعنية.

10- المشاركة في إعداد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة.

11- تشجيع المبادرات الفردية والجماعية التي من شأنها تحسين أوضاع البيئة.

12- تصنيف المناظر الطبيعية وتحديد مواقع إنشاء المحميات الطبيعية على أنواعها واقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بحمايتها وإدارتها.

13- المشاركة في وضع الخطط الوقائية لمجابهة الكوارث والأضرار أو كافة أشكال التلوث والتي قد تنجم عن الطبيعة (سيول- فيضانات) أو بفعل الحروب أو خلافه.

14- اقتراح إنشاء حدائق أو منتزهات أو مسابح عامة على الأملاك العامة أو الخاصة للدولة وللبلديات وخلافه.

15- المساهمة في وضع خطة السلامة والصحة والبيئة وسائر أمور التنمية المستدامة بالاشتراك مع الجهات المعنية من إدارات رسمية وهيئات وجمعيات شعبية.

16- إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية الدورية لتحديد نسب تلوث الهواء والتربة ومياه الشفة والري ومياه البحر والأنهر والبحيرات واقتراح ومتابعة تنفيذ التدابير المتخذة من الجهات المعنية.

17- الاشتراك في عضوية مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات.

المادة 3- معدلة وفقا للقانون 667 تاريخ 29/12/1997

ينشأ مجلس وطني للبيئة يرأسه وزير البيئة مهمته التقدم باقتراحات وتوصيات لإقرار سياسة بيئية شاملة ومتكاملة واقتراح الخطط الملائمة لتنفيذها وتقديم التوصيات بشأنها.

- تعطى هذه التوصيات الطابع الإلزامي بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء.

- تحدد المهام التفصيلية للمجلس الوطني للبيئة وكيفية تأليفه وتعويضاته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وذلك بناء على اقتراح وزير البيئة.

- يضم المجلس مناصفة بين أعضائه ممثلين عن الوزارات المعنية بالشأن البيئي، وعن القطاع الأهلي المعني بالبيئة.

المادة 4- معدلة وفقا للقانون 667 تاريخ 29/12/1997


تتألف وزارة البيئة من المديرية العامة للبيئة التي تتولى:

- الإشراف على أعمال الوحدات الإدارية والفنية التابعة لها، والتنسيق بين مختلف وحدات وزارة البيئة وإدارات ومؤسسات القطاعين العام والخاص في كل ما يعود إلى حماية البيئة والمحافظة على الطبيعة والتوعية والإرشاد والمراقبة.

- إعداد الملفات والمواضيع المطلوب عرضها على المجلس الوطني للبيئة وملاحقة تطبيق التوصيات الصادرة عنه.

المادة 5- معدلة وفقا للقانون 667 تاريخ 29/12/1997

تتألف المديرية العامة للبيئة من الوحدات الآتية:

- مصلحة الديوان.

- مصلحة التخطيط والبرامج.

- مصلحة الدراسات والمقاييس.

- مصلحة التوعية والإرشاد.

- مصلحة المراقبة والتنسيق والمتابعة.

المادة 6- معدلة وفقا للقانون 667 تاريخ 29/12/1997

تتولى كل من الوحدات الإدارية والفنية في المديرية العامة للبيئة المهام الآتية:

1- مصلحة الديوان:

سائر الأعمال الإدارية وشؤون الموظفين وجميع أعمال المحاسبة واللوازم ومحاسبة المواد والدراسات القانونية والقضايا وفقاً لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959.

2- مصلحة التخطيط والبرامج:

- وضع مشاريع الخطط والبرامج السنوية واقتراح السياسات البيئية وسائر الأمور المتعلقة بإعداد وتصميم وتنفيذ الأعمال الإحصائية بالتنسيق مع المديرية العامة للإحصاء المركزي.

- إعداد وتصميم وتنفيذ معلوماتية ومكننة جميع أعمال وحدات الوزارة ونشاطاتها.

3- مصلحة الدراسات والمقاييس.

- وضع الدراسات والأبحاث المتعلقة بتصنيف المناظر الطبيعية والنظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي وتحديد المواقع لإنشاء المحميات الطبيعية ووجهة استعمال الأراضي المشاعية، وتحديد أنواع الطيور والحيوانات والأسماك والنباتات الواجب حمايتها، ووضع أسس تنظيم الصيد والخطط الوقائية لمجابهة الكوارث والأضرار، وتصنيف وتحديد أسلوب معالجة وتصريف وإزالة العناصر التي تؤدي إلى مخاطر التلوث.

- اقتراح المواصفات والمقاييس وتحديد المعايير وشروط الاستعمال وطلبات الترخيص ووضع أو الاشتراك في وضع دفاتر الشروط النموذجية التي تعدها الوزارات المعنية وذلك في كل ما يتعلق بحماية البيئة والمحافظة على الطبيعة ومكافحة التلوث وسلامة المحيط من المخاطر. وكذلك تحديد أنواع المواد الكيميائية والملوثات وأثرها على سلامة البيئة والإنسان وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة.

4- مصلحة التوعية والإرشاد.

تعميم وترسيخ مفهوم وغايات التربية البيئية بالتعاون مع وزارات الإعلام والتربية الوطنية والشباب والرياضة والثقافة والتعليم العالي والتعليم المهني والتقني والجامعات والمعاهد الخاصة ووسائل الإعلام المختلفة والجمعيات البيئية والهيئات الشعبية والرياضية وتنظيم المؤتمرات والدورات والمحاضرات والمعارض والقيام بالاتصالات المحلية والخارجية والتنسيق مع الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بالشأن البيئي والإشراف على سائر الأمور المتعلقة بتوعية المواطنين في مجال البيئة وتطوير مكتبة الوزارة وأعمال التوثيق.

5- مصلحة المراقبة والتنسيق والمتابعة:

تتولى  التنسيق بين وزارة البيئة وبين الادارات والأجهزة المعنية والتثبت من تقيد مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بالتوصيات والمواصفات والمعايير والشروط التي تضعها وزارة البيئة وملاحقة تنفيذ هذه التوصيات والمواصفات والمعايير والشروط.

يتولى رئيس مصلحة المراقبة والتنسيق والمتابعة، مهام أمانة السر للمجلس الوطني للبيئة.

المادة 7- تحدد دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة. 

المادة 8- تلغى جميع النصوص التشريعية التي تخالف أحكام هذا القانون أو لا تأتلف مع مضمونه، بما في ذلك المادة 14 من القانون رقم 64 تاريخ 12 آب 1988 المتعلقة بإنشاء المجلس الأعلى لحماية البيئة .

المادة 9- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 2 نيسان 1993

                                                          الإمضاء: إلياس الهراوي

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: رفيق الحريري

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: رفيق الحريري

قانون رقم 580 - نظام الصيد البرّي في لبنان


قانون رقم 580

نظام الصيد البري في لبنان
 

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

الفصل الاول

في المجلس الاعلى للصيد البري

المادة الاولى:

ينشأ في لبنان مجلس للصيد البري يدعى " المجلس الاعلى للصيد البري"، يعرَف عنه فيما يلي بعبارة " المجلس".
يتألف المجلس من ممثل واحد عن الوزارات والمؤسسات العامة التالية: العدل, الزراعة، البيئة، الداخلية والبلديات، الدفاع الوطني، المالية، المجلس الوطني للبحوث العلمية، جمعية المجلس الوطني للصيد البري، اخصائي بيئي في علم الطيور والثدييات، ممثل عن نقابة تجار اسلحة الصيد وذخائرها، ممثل عن الاتحاد اللبناني للرماية والصيد، وممثل عن الجمعيات البيئية.
جميع اعضاء المجلس متطوعون يعملون بالمجان.

المادة الثانية:

أ‌-        يعيَن الممثلون المذكورون في المادة الاولى من هذا القانون، لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على تسمية الوزارات والادارات المعنية المحددة في المادة الاولى.

ب‌-    يبدأ المجلس اعماله فور صدور المرسوم اللازم لذلك،

ت‌-    صدر النظام الداخلي للمجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة.

ث‌-    يرتبط المجلس بوزير البيئة بوصفه سلطة الوصاية.

ج‌-     يخضع المجلس لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

المادة الثالثة:

يحدد وزير البيئة تاريخ افتتاح وانتهاء موسم الصيد والاوقات التي يسمح بالصيد خلالها، وذلك بناء على اقتراح المجلس، على ان يراعى تطبيق مبدأ استدامة التراث الطبيعي المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية المبرمة بحيث يمنع الصيد في موسم تكاثر الحيوانات والطيور، وفي اثناء عبورها نحو اماكن تكاثرها او اثناء رعايتها لصغارها.

المادة الرابعة:

أ‌-       يحدد وزير الوصاية، بعد استشارة المجلس، الطرائد المصنفة كطرائد صيد والمسموح صيدها في اوقات معينة ويحدد تلك الاوقات.

فيما خلا الطرائد التي تحدد وفقا للفقرة السابقة، تعتبر جميع الطيور والحيوانات البرية المقيمة والمهاجرة محمية على مدار السنة ويحظر صيدها.

ب–    يتخذ وزير الوصاية القرارات اللازمة بمنع، بصورة مؤقتة او دائمة، صيد كل طير او حيوان يظهر انه مفيد للزراعة او للتوازن البيئي او لغاية تكثير نوعه لقلة اعداده محليا او لاندراجه على لوائح الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض عالميا والواردة في الإتفاقيات الدولية المبرمة مع لبنان وتلك الواردة في الكتاب الاحمر للاتحاد الدولي (IUCN)، ويعين المناطق والفترات الممنوع فيها الصيد خلال السنة، وذلك بناء على اقتراح المجلس.

ج- يقترح المجلس على وزير الوصاية اتخاذ قرارات بخصوص:

1-    الاوقات التي يسمح فيها بصيد الطيور والحيوانات العابرة للحدود.

2-    الطيور والحيوانات المضرة بالزراعة او بالتوازن البيئي والتي يجوز صيدها في اي وقت يراه مناسبا.

3-    الطيور والحيوانات الممنوع صيدها منعا باتا، والأراضي الممنوع الصيد فيها بناء على طلب مالكيها او مستثمريها، بمن فيهم البلديات.

4-    يقوم وزير الوصاية، بناء على اقتراح المجلس، بتحديد الشروط والمعايير وكذلك النوادي الخاصة لإجراء الامتحان الذي يخضع له لزاما كل طالب رخصة صيد للمرة الاولى بعد صدور هذا القانون.

5-    إقامة مراكز لتربية انواع الحيوانات والطيور البرية المختلفة شرط ان تكون من الانواع المحلية او التي تعبر لبنان بصورة طبيعية وخصوصا تلك المهددة بالانقراض بغية اكثار عددها وإطلاقها فيما بعد، وذلك حفاظا على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي، وتكلَف الجمعيات المعنية بهذا الموضوع. 

المادة الخامسة:

يقوم مدير عام وزارة البيئة بمهام مفوض الحكومة لدى المجلس ويحضر جلساته ويشترك في المناقشة دون حق التصويت، وترفع بواسطته جميع محاضر الجلسات والقرارات الى وزير البيئة وتبلَغ بواسطته ايضا الى جميع الإدارات العامة المعنية بممارسة الصيد والى ديوان المحاسبة.

الفصل الثاني

في نظام الصيد البري

المادة السادسة:

يحظر على اي كان ان يصطاد خارج الاوقات المسموح الصيد خلالها. ويجب ان يكون الصيَاد حائزا على رخصة صيد من وزارة البيئة مستندة الى:

أ‌-       رخصة قانونية بحمل  السلاح من وزارة الدفاع الوطني لاسلحة الفئة الرابعة ( لصيد الطرائد الموبرة)، ومن وزارة الداخلية والبلديات لاسلحة الفئة الخامسة ( لصيد الطيور البرية).

ب‌-   بوليصة تأمين ضد الغير أي خاصة بضمان الاضرار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد، تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة السابعة:

لا يعتبر الطير والحيوان البري في لبنان مهما كان نوعه او مصدره ملكا لاحد. ولصاحب العقار او صاحب اي حق عليه، ان يمنع الصيد على عقاراته بوضع لوحات على مداخل هذه العقارات تعلن عن المنع وفقا للأصول المرعية الإجراء.

المادة الثامنة:

يمنع الصيد منعا باتا في المدن والقرى ومحلات التنزه والحدائق العامة والمحميات الطبيعية والأماكن المصنفة تراثيا، على مسافة لا تقل عن 500 متر من محلات السكن ودور العبادة والمنشآت العامة والخاصة وحتى اذا تم بواسطة اسلحة الضغط الهوائي او الغاز المضغوط، كما يمنع عرض الطرائد المصطادة خارج السيارات وعلى الطرقات العامة.

المادة التاسعة:

يمنع الصيد منعا باتا بواسطة البوم والدبق والشباك والمصايد والاشراك والطيور العائمة الاصطناعية والطبيعية والطعم والصيد المحبوس والأنوار الكاشفة، كما يمنع بواسطة السموم والغاز والدخان والألات الكهربائية.

لا يجوز الصيد إلاَ بواسطة الاسلحة النارية المرخصة للصيد، وقوس النشاب، ويجوز بواسطة الكلاب والصقور والبزاة والعقبان.

يمنع منعا باتا ترصد الحجال والاحتيال على اي نوع من انواع الطرائد بجذبها من خلال استعمال ألات التسجيل التي تصدر اصواتا شبيهة باصوات الطيور والحيوانات. كما يمنع مطاردة جميع انواع الطرائد بواسطة السيارة او الطائرة. وكذلك الصيد في المناطق الجبلية عندما تكسوها الثلوج بكاملها.

المادة العاشرة:

يمنع في كل فصول السنة انتزاع الاعشاش او أخذ او تلف او بيع او شراء او نقل او التقاط او إيذاء بيوض او فراخ او صغار الحيوانات والطيور البرية. كما يمنع تصدير بيوض او فراخ سائـر انواع الطيور والحيوانـات البريـة

(باستثناء طيور وبيض الطيور والحيوانات البرية المرباة في المزارع) وصغار الحيوانات ذات الاوبار كما يحظر احتباس الحجال البرية.

المادة الحادية عشرة:

يمنع منعا باتا تصنيع واستيراد الدبق( المخيط) والمواد الغرائية التي تستعمل لإمساك الطيور او بيعها او حيازتها او تداولها او استعمالها او الصيد بها. ويمنع منعا باتا بيع او عرض أو استعمال الألات التي تصدر اصواتا شبيهة بأصوات الطيور او الحيوانات (أجهزة المناداة).

كما يمنع الترويج لها إعلانيا ويمنع مرورها ضمن الاراضي اللبنانية بصورة مؤقتة ( الترانزيت).

المادة الثالثة عشرة:

تعتبر رخصة الصيد شخصية، سنوية، وتعطى من وزارة البيئة فقط للصياد وفقا للمادة السادسة من هذا القانون على ان يكون مستوفيا سائر الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة.

يذكر على الرخصة اسم وعنوان صاحبها وعلاماته المميزة وتوقيعه او بصمة اصبعه وانواع الطرائد التي يحق له صيدها، وتعطى هذه الرخصة بعد استيفاء الرسم المحدد بموجب القوانين والانظمة النافذة بتاريخ اعطاء الرخصة.

على الصياد أثناء ممارسة الصيد ان يكون حاملا، بصورة إلزامية، رخصة بحمل السلاح المستعمل ورخصة الصيد وبوليصة التأمين الخاصة بالصيد.

اما الباحثون العلميون فيجوز لهم التقاط الحيوانات والطيور لغرض البحث العلمي على ان يعاد اطلاقها حية دون التسبب بأذى لها، كما يجوز لهم التقاط البيوض لاجراء البحوث عليها، ويحصل هؤلاء على إجازة خاصة من وزارة البيئة بناء على طلب يقدم الى المجلس الوطني للبحوث العلمية.

الفصل الثالث

العقوبات

المادة الرابعة عشرة:

يعاقب بالحبس حتى شهر وبغرامة توازي خمسماية الف ليرة او بإحدى هاتين العقوبتين، وبسحب رخصة الصيد من سنة الى ثلاث سنوات، كل من ضبط:

1-    وهو يمارس الصيد خارج الموسم او الأوقات التي يسمح الصيد فيها.

2-    محرزا طرائد مصطادة خارج مواسم واوقات الصيد.

3-    وهو يصطاد في اراضي الغير دون موافقة اصحابها او اصحاب الحقوق عليها، او في اماكن يوجد فيها مزروعات او اغراس شجرية لا تزال غلتها عليها او محاطة بسياج مقفل يحول دون اتصالها بالاراضي المجاورة، او رغم وجود اللوحة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون.

المادة الخامسة عشرة
 
يعاقب بالحبس وبالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة او بإحدى هاتين العقوبتين، وفي مطلق الاحوال بمصادرة السلاح المستعمل نهائيا وعند الاقتضاء، بإتلاف الأجهزة والمواد والألات والوسائل الممنوعة عملا باحكام هذا القانون كل من ضبط:

1-    وهو يصطاد بدون رخصة.

2-    وهو يصطاد بواسطة ألات او مواد وأجهزة او أية وسيلة اخرى يحظر استعمالها بموجب هذا القانون.

3-    وقد اصطاد طيورا مفيدة او ممنوع صيدها.

المادة السادسة عشرة:

في حال التكرار، تضاعف عقوبة الغرامة دون عقوبة الحبس.

تطبق عقوبة التكرار على كل من يخالف احكام المادة العاشرة من هذا القانون او اصطاد انواعا مهددة بخطر الانقراض.

يعتبر مكررا كل من احيل على المحكمة بموجب هذا القانون، وذلك خلال الاربعة وعشرين شهرا السابقة لارتكابه المخالفة الاخيرة.

المادة السابعة عشرة:

لحراس المحميات الطبيعية الحق بتنظيم محاضر ضبط للمخالفين ضمن نطاق المحميات، ويكون للمحضر المنظّم من قبلهم مفعول المحضر المنظَم من قبل مساعد الضابطة العدلية.

المادة الثامنة عشرة:

فيما عدا عناصر قوى الأمن الداخلي وحراس الاحراج والصيد التابعين لوزارة الزراعة، يعطى بصورة استثنائية، وفقط من اجل تطبيق احكام هذا القانون، العناصر المذكورون أدناه حق تنظيم محاضر الضبط بالمخالفين وإحالتهم على المراجع المختصة:

حراس المحميات الطبيعية شرط أن يكونوا حائزين على إفادة تأهيل صادرة عن " المجلس".

المادة التاسعة عشرة:

كل صياد ضبط باحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وهو متنكر او مقنَع او يرفض التعريف عن هويته، او ليس له محل إقامة معروف، يساق فورا امام القاضي الجزائي التابع له مكان المخالفة.

وفي هذه الحالة يطبق بحقه الحد الاقصى من العقوبة المترتبة على المخالفة.


الفصل الرابع

الرسوم المالية

المادة العشرون:

- حدد رسم رخصة نقل وحيازة السلاح من الفئة الرابعة (سلاح صيد بالرصاص) والذخائر التابعة لها بمبلغ قدره مايتا الف ليرة لبنانية /200،000/ ل.ل. عن كل قطعة سلاح تدفع مرة واحدة عند صدور الإجازة.

- حدد رسم رخصة نقل وحيازة السلاح من الفئة الخامسة(سلاح صيد) والذخائر التابعة لها على الشكل التالي:

1-   مبلغ/50،000/خمسين الف ليرة لبنانية عن كل قطعة فوهة واحدة( طلقة مفردة).

2-   مبلغ/100،000/ مئة الف ليرة لبنانية عن كل قطعة ذات فوهتين(جفت).

3-   مبلغ/200،000/ مايتي الف ليرة لبنانية عن كل قطعة ذات فوهة واحدة نصف اوتوماتيكية (ثلاث طلقات حد اقصى).

4-   مبلغ /200000/ مايتي الف ليرة لبنانية عن كل قطعة ذات  فوهات (احدى هذه الفوهات للرصاص او اكثر).

المادة الحادية والعشرون:

يحدد رسم رخصة الصيد البري من قبل وزارة المالية بناء على اقتراح وزير الوصاية.
يستوفى هذا الرسم بموجب طابع خاص يسمى " طابع الصيد البري" تصدره وزارة المالية وفقا للتفاصيل والعناصر المعتمدة من قبل المجلس والمصدق عليها من قبل وزيري المالية والبيئة.

المادة الثانية والعشرون:

تلغى جميع القوانين والنصوص المخالفة لهذا القانون او التي تتعارض واحكامه وخاصة نظام الصيد البري الصادر في 18 حزيران 1952 وتعديلاته (المواد 81 وما يليها)، ما عدا القوانين والمراسيم المتعلقة بجمعية المجلس الوطني للصيد البري في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون

المادة الثالثة والعشرون:

تحدد بمراسيم تطبيقية، عند الاقتضاء، دقائق تطبيق احكام هذا القانون.

المادة الرابعة والعشرون:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 
                                                              بعبدا في 25 شباط 2004

                                                                الامضاء: اميل لحود

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رفيق الحريري

                                                              رئيس مجلس الوزراء

                                                               الامضاء: رفيق الحريري


*. صدر في العدد 13 من الجريدة الرسمية تاريخ 4/3/2004